mercredi 18 juillet 2012

قتل الأولاد في الإسلام حلال




لا يقتل والد بولده
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص و ابن عباس
خلاصة الدرجة: صحيح
المحدث: الألباني
المصدر: إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 2214

2661 حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن إسمعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل بالولد الوالد
سنن ابن ماجه  » كتاب الديات  » باب لا يقتل الوالد بولده
الحاشية رقم: 1
قوله : (لا يقتل بالولد الوالد ) لأن الوالد سبب لوجوده فلا يحسن أن يكون الولد سببا لعدمه
شروح الحديث
حاشية السندي على ابن ماجه
أبو الحسن الحنفي الشهير بالسندي
دار الجيل
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4950&idto=4952&bk_no=54&ID=966

يقول الإمام الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذا أقول
ويقول ابن العربي: وعمر قضى بالدية في قاتل ابنه، ولم ينكر أحد من الصحابة عليه، فأخذ سائر الفقهاء المسألة مسجلة، وقالوا: لا يقتل الولد بولده.
وجماهير الفقهاء الذين يرون أن الوالد لا يقتل بولده، يستدلون بهذه الأحاديث وغيرها كحديث: "أنت ومالك لأبيك" ، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بهذه الإضافة بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص لأنه يدرأ بالشبهات، ولأن الأب سبب إيجاد الولد فلا ينبغي أن يتسبب بإعدامه. انظر المفصل لزيدان 5/348.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=17409

أما حديث عمر ، فله خمسة طرق ، وهي

الطريق الأول
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
( قتل رجل ابنه عمدًا فرفع إلى عمر بن الخطاب
فجعل عليه مائة من الإبل : ثلاثين حقَّه ، وثلاثين جَذْعَة ،وأربعين ثَنيَّة
وقال : لا يرث القاتل
ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يقتل والد بولده " لقتلتك )
أخرجه أحمد رقم (346) والترمذي (2/307 بشرح التحفة ) وابن ماجه (2/146)
والدارقطني (ص 347) من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو به

الطريق الثاني
عن مجاهد قال : حذف رجل ابنًا له بسيف فقتله فرفع إلى عمر فقال
لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يقاد الوالد من ولده ) لقتلتك قبل أن تبرح
أخرجه أحمد (رقم 98) ورجاله ثقات ، غير أن مجاهدًا لم يسمع من عمر

الطريق الثالث
عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مرفوعًا به

أخرجه أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " (1/168) الطبعة البهية

الطريق الرابع
عن عمر بن عيسى القرشي ، عن ابن جريج ، بسنده عن عمر نحو رواية الطريق الأول
أخرجه الطبراني ، وابن عدي في " الكامل " ، والعقيلي في " الضعفاء
)" والحاكم في " المستدرك " (2/216 ، 4/368) وقال : ( صحيح الإسناد

الطريق الخامس
عن الحكم بن عتيبة ، عن رجل يقال له : عرفجة ، عن عمر مرفوعًا به
أخرجه البيهقي (8/39)

وقد ورد هذا الحديث عن سراقة بن مالك جاسوس رسول الله كذلك

فأخرج الترمذي والدارقطني من طريق إسماعيل بن عياش ، عن المثنى بن الصباح
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، عن سراقة قال
حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُـقِـيْـدُ الأبَ من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه

وأما حديث ابن عباس فلفظه
( لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقتل الوالد بالولد )
أخرجه الترمذي ، والدارمي (2/190 طبع دمشق) ، وابن ماجه ، والدارقطني ، والبيهقي
من طريق إسماعيل بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس مرفوعًا

أخرجه شيخ النار أبو قثم

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire