نكاح الضيزن
هو وراثة النكاح الذي ينص على وراثة المرأة ، زوجة الأب أو الابن ، بعد موت بعلها.
ويقول محمد صالح المسوي في نفحات الاقتران (ص.116) :
ـ و العرب تقول إنها عادة فارسية نص القرآن بوضوح لا لبس فيه على تحريمها في الآية الثانية و العشرين من سورة النساء: و لا تنكِحوا ما نكح آباؤكم من النساء ، إلا ما قد سلف ، إنه كان فاحشة و مقتا و ساء سبيلا..
و لذلك سماه العرب بنكاح الضيزن أو المقت
و الضيزن في الأصل: النخاس أو الشريك في المرأة، ثم صار يطلق على الذي يشارك أباه في امرأته
و من أسمائه المقت. ذلك أنه كان ممقوتا عند أهل الجاهلية.
و عند ابن منظور في لسان العرب نجد الحديث:
لم يصبنا عيب من عيوب الجاهلية في نكاحها و مقتها .
و يستطرد قائلا:
و المقت في الأصل : أشدّ البغض ، و نكاح المقت: أن يتزوّج الرجل امرأة أبيه إذا طلّقها أو مات عنها.أمّا المقتي : فهو الذي يتزوّج امرأة أبيه.( ج: 13 ً : 345 )
و رغم أن القرآن حرّم وراثة النكاح تحريما قطعيا في سورة النساء : ( يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها و لا تعضلوهن.(الآية : 19) فقد اختلف المحدّثون في تأويل أسباب نزول هذه الآية:
< فمنهم من قال: أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات الرّجل صار أولياؤه أحقَّ بامرأته، إن شاء بعضهم تزوّجها و إن شاءوا زوّجوها و إن شاءوا لم يزوّجوها، فهم أحقُّ بها من أهلها. أو أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها ، أي يمنعها نكاح غيره ، حتى تموت أو تردّ إليه صداقها فنزلت هذه الآية أما ابن عباس فقد قال في تفسيرها: إنّ الرجل إذا مات و ترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه، فمنعها من الناس. فإن كانت جميلة تزوّجها، و إن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. و نقل السّدي عن ابن مالك : أن المرأة في الجاهلية كانت إذا مات زوجها جاء وليها فألقى عليها ثوبا .فإن كان له ابن صغير أو أخ ، حبسها حتى يشب أو تموت فيرثها، فإن هي انفلتت فأتت أهلها ، و لم يلق عليها ثوبا ، نجت..>
تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ج: 1 ص : 465
لكن الحادثة الأساسية التي أوجدت آية التحريم كما يحكي المصدر نفسه في صفحته الثامنة و الستين بعد الأربعمائة:
لمّا توفي أبو قيس بن الأسلت ، و هو رجل من الأنصار ، خطب ابنه قيس امرأته ، فقالت: <إنما كنت أعدك ولدا لي و أنت من صالحي قومك ، و لكني آتي رسول الله.> فقالت للرسول:< إنّ أبا قيس توفّي > ، فقال:< خيرا> ، ثم قالت : <إن ابنه قيسا خطبني، و هو من صالحي قومه ، و إنّما كنت أعده ولدا، فما ترى ؟.> ، فقال لها: <ارجعي إلى بيتك .>فنزلت هذه الآية في تحريمه.
إلا أن هذا النكاح لم يكن مطلقا عند أهل الجاهلية، فقد وضعوا شروطا لشرعيته ، منها:
أن تكون المرأة أصغر سنّا ممن يريد أن يخلف أباه عليها، و أن لا تكون قد ولدت للأب شيئا، و أن لا تكون أختا لأم الولد الذي يريد زواجها.و يضيف الموسوي في نفحات الاقتران:< فإذا اجتمعت هذه الشروط و أحبّ الخلف أن يتزوّجها فألقى عليها ثوبه ، كان أحقّ بها. فإن شاء تزوّجها وراثة من غير صداق، و إن شاء زوّجها غيره و أخذ صداقها ، و إن شاء عضلها لتفتدي نفسها منه> (ص : 38)
و ذكر السهيلي أنّ هذا النمط من النكاح قد وقع في نسب النبي.
فإن كنانة تزوّج امرأة أبيه خزيمة، و هي برّة بنت مرّة، فولدت له النضر.و أن هاشما تزوّج وافدة امرأة أبيه عبد مناف، فولدت له المطّلب.كما تزوّج منظور بن سيّار زوجة أبيه سيّار، و هي مليكة بنت خارجة، فأولدها هاشما و جبّارا و خولة ، التي تزوّجها الحسن بن علي بن أبي طالب، فولدت الحسن المثنى، فلمّا أسلم منظور أُلزِم بفراق مليكة و اعتبر أولاده منها أولادا شرعيين ( ص : 105 ـ106 من نفس المصدر)
عموما ، فإن موقف الطوائف الإسلامية من هذا النكاح هو التحريم المطلق
وقد بالغ بعضهم في ذلك، فالأحناف يرون أن حتّى مَن لمس امرأة أو قبلها أو نظر إلى فرجها بشهوة ، فقد حرّمت عليه أصولها و فروعها، و تُحرم على أصوله و فروعه
( فقه السنة ، السيد سابق ، المجلد 2 ، ص :25)
و رغم أنّ الإمام جعفر الصادق يقول :< إن الفرج يحلّ بثلاثة: نكاح بميراث ، و نكاح بلا ميراث ، و نكاح بملك اليمين> (الفروع من الكافي ، الكيليني ، < :5 ص : 346 ونجد في الكتاب المقدّس ما يفيد أن تحريم هذا النكاح تقليد سامي : <إذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه. إنهما سيقتلان كلاهما .دمهما عليهما. >
ـ الكتاب المقدّس ، العهد القديم ، سفر اللاويين ، إصحاح 20)
نكاح المحارم
و هو تحريم تقليدي موروث من العصر الموسوي القديم يلزم بمنع الاتصال الجنسي بين أفراد الأسرة الواحدة. اختزله القرآن في آية واحدة خاصّة به وردت في سورة النساء:
حرّمت عليكم أمّهاتكم
و بناتكم
و أخواتكم
و عمّاتكم
و خالاتكم
و بنات الأخ
و بنات الأخ
و بنات الأخت و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم
و أخواتكم من الرّضاعة
و أمهات نسائكم
و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
و أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إن الله كان غفورا رحيما. (النساء ، 23)
يجمع الفقهاء على أن القرآن ، في هذه الآية، قد حرّم سبعا من النسب و ستا من الرّضاع و الصهر. ثم ألحقت السنن المتواترة تحريم الجمع بين المرأة و عمّتها، و بين المرأة و خالتها و كأن ذلك كان على الله خفيا .
فأمّا السبع المحرّمات من النسب فهنّ: الأمّهات ، و البنات و الأخوات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت.
و أمّا المحرّمات بالصهر و الرضاع فهنّ الأمهات من الرضاعة، الأخوات من الرّضاعة ، و أمّهات النساء، الرّبائب ،، حلائل الأبناء ، الجمع بين الأختين، (السابعة) منكوحات الآباء و (الثامنة) الجمع بين المرأة و عمّتها..
و يمكننا هنا بإدراج التحريمات التوراتية الواردة في سفر اللاويين، الإصحاح 18و 20 مع التقديم و التأخير ، معرفة مدى تطابق النص القرآني مع الإصحاحين
تقول التوراة
ـ لا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة..6/18
ـ عورة أبيك و عورة أمّك لا تكشف، إنها أمّك لا تكشف عورتها 7/18
ـ و إذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه. إنّهما يقتلان كلاهما 11/20
ـ عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمّك، المولودة في البيت أو خارجاً، لا تكشف عورتها. 9/18
ـ عورة بنت امرأة أبيك ، المولودة من أبيك، لا تكشف عورتها، إنها أختك. 11/18
ـ و إذا أخذ الرجل أخته بنت أبيه أو بنت أمّه ، ورأى عورتها و رأت هي عورته‘ فذلك عار. يقطعان أمام أعين بني شعبهما، قد كشف عورة أخته يحمل ذنبه.18/20
ـ عورة امرأة أخيك لا تكشف.إنها عورة أخيك26/18
ـ و إذا أخذ الرجل امرأة أخيه فذلك نجاسة ، قد كشف عورة أخيه. 21/20
ـ عورة كنّتك لا تكشف، إنها امرأة ابنك ، لا تكشف عورتها 15/18
( سنة 82 من القرن الماضي حضرت لشيخ هرم في السبعينات من عمره يطوفون به السّوق قد أحبل بنت ابنه و هي مراهقة في السابعة عشر من عمرها حوكم حينها بخمسة عشر سنة سجنا ، و توفّي في السجن)
ـ و إذا اضطجع رجل مع كنته فإنهما يقتلان 12/20
ـ عورة أخت أبيك لا تكشف.إنها قريبة أبيك12/18
ـ عورة أخت أمك لا تكشف، إنها قريبة أمّك.13/18
ـ عورة أخت أمّك أو أخت أبيك لا تكشف.19/20
ـ عورة أخت أبيك لا تكشف، إلى امرأته لا تقترب، إنها عمّتك 14/18
ـ و إذا اضطجع رجل مع امرأة عمّه، فقد كشف عورة عمّه، يحملان ذنبهما.20/22
ـ عورة ابنة ابنك أو ابنة بنتك ، لا تكشف عورتها ، إنّها عورتك.10/18
ـ عورة امرأة و بنتها لا تكشف. و لا تأخذ ابنة ابنها أو ابنة ابنتها لتكشف عورتها، إنهما قريبتاها، إنه رذيلة.17/18
ـ و إذا اتخذ الرجل امرأة و أمّها فذلك رذيلة بالنار يحرقونه و إياها.14/20
ـ و لا تأخذ امرأة على أختها للضرّ ، لتكشف عورتها معها في حياتها18/18
من هنا يتّضح أن الإسلام لم يخرج عن التعاليم التوراتية، بل زاد فيها ما يتعلّق بالرضاعة:
هكذا نجد في مختصر صحيح مسلم للنيسابوري الحديث:
ـ إنّ الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة.(تحقيق الألباني ‘ ص : 220)
و في صحيح سنن الترمذي:
ـ إنّ الله حرّم من الرضاع ما حرّم من الولادة ( تحقيق الألباني ، ج : 1، ص : 235 )
و يفصّل الإمام الخميني، في كتابه ( تحرير الوسيلة) ، النسب تفصيلا دقيقا، فهو يراه سبعة أصناف من النساء ، و سبعة من الرجال:
الأم ،بما شملت الجدّات، عاليات و سافلات ، لأب كنّ أو لأم. فتحرم المرأة على ابنها ، و على ابن ابنها ، و ابن ابن ابنها. و على ابن بنتها ، و ابن بنت ابنها ، و هكذا. و البنت ، بما شملت الحفيدة . فتحرم على الرجل بنته ، و بنت ابنه ، و بنت ابن ابنه، و بنت بنته ، و بنت بنت بنته.
و الأخت ، لأب أو كانت لأم ، أو لهما معاً.
و بنت الأخ ، سواء كان لأب أو لأم أو لهما معا ، فتحرم عليه بنت أخيه، و بنت ابنه ، و بنت ابن ابنه ، و بنت بنته ، و بنت بنت بنته ، و بنت ابن بنته ، و هكذا.
و بنت الأخت ، و هي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.
و العمّة، و هي كل أنثى تكون لذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف الأب أو الأم.
و الخالة، و هي كالعمّة ، إلا أنها أخت إحدى الأمّهات و لو من طرف الأب
ـ تحرير الوسيلة للإمام الخميني ، المجلّد الثاني، ص 238
و في الصفحة الخامسة و الأربعين من فتاوى الزواج و عشرة النساء لابن تيمية تحقيق فريد الهنداوي نجد:
إن جميع أقارب الرجل حرام عليه ، إلا بنات أعمامه و أخواله و عمّاته و خالاته.
و أضاف بعض الفقهاء المولودة من العلاقة غير الشرعية إلى جملة المحرمات من النسب ، مستدلين على ذلك بكلمة < و بناتكم > الواردة في الآية المذكورة، و هو مذهب أبي حنيفة و مالك و ابن حنبل.و قد حكي عن الشافعي إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية و لا تورث (تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، ج1 ،ص 469)
< و تشير العديد من كتب التاريخ إلى الإشكال و البلبلة اللذين وقعا في صفوف المسلمين إبان تزوّج النبي من زوجة ابنه بالتبني، زيد بن حارثة، الأمر الذي أدّى إلى ورود مثل هذه الآية لتفصيل التّدرّج العائلي للتحريم و بشكل قانوني فنزلت: و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم . ( الآية 23 سورة النساء) و أنزلت : و ما جعل أبناءكم أدعياءكم ( الآية 4 سورة الأحزاب) و كذلك : ما كان محمّد أبا أحد من رجالكم( نفس الآية)>
ـ تفسير القرآن الكريم لابن كثير ، ج1 ، ص
هو وراثة النكاح الذي ينص على وراثة المرأة ، زوجة الأب أو الابن ، بعد موت بعلها.
ويقول محمد صالح المسوي في نفحات الاقتران (ص.116) :
ـ و العرب تقول إنها عادة فارسية نص القرآن بوضوح لا لبس فيه على تحريمها في الآية الثانية و العشرين من سورة النساء: و لا تنكِحوا ما نكح آباؤكم من النساء ، إلا ما قد سلف ، إنه كان فاحشة و مقتا و ساء سبيلا..
و لذلك سماه العرب بنكاح الضيزن أو المقت
و الضيزن في الأصل: النخاس أو الشريك في المرأة، ثم صار يطلق على الذي يشارك أباه في امرأته
و من أسمائه المقت. ذلك أنه كان ممقوتا عند أهل الجاهلية.
و عند ابن منظور في لسان العرب نجد الحديث:
لم يصبنا عيب من عيوب الجاهلية في نكاحها و مقتها .
و يستطرد قائلا:
و المقت في الأصل : أشدّ البغض ، و نكاح المقت: أن يتزوّج الرجل امرأة أبيه إذا طلّقها أو مات عنها.أمّا المقتي : فهو الذي يتزوّج امرأة أبيه.( ج: 13 ً : 345 )
و رغم أن القرآن حرّم وراثة النكاح تحريما قطعيا في سورة النساء : ( يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها و لا تعضلوهن.(الآية : 19) فقد اختلف المحدّثون في تأويل أسباب نزول هذه الآية:
< فمنهم من قال: أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات الرّجل صار أولياؤه أحقَّ بامرأته، إن شاء بعضهم تزوّجها و إن شاءوا زوّجوها و إن شاءوا لم يزوّجوها، فهم أحقُّ بها من أهلها. أو أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها ، أي يمنعها نكاح غيره ، حتى تموت أو تردّ إليه صداقها فنزلت هذه الآية أما ابن عباس فقد قال في تفسيرها: إنّ الرجل إذا مات و ترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه، فمنعها من الناس. فإن كانت جميلة تزوّجها، و إن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. و نقل السّدي عن ابن مالك : أن المرأة في الجاهلية كانت إذا مات زوجها جاء وليها فألقى عليها ثوبا .فإن كان له ابن صغير أو أخ ، حبسها حتى يشب أو تموت فيرثها، فإن هي انفلتت فأتت أهلها ، و لم يلق عليها ثوبا ، نجت..>
تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ج: 1 ص : 465
لكن الحادثة الأساسية التي أوجدت آية التحريم كما يحكي المصدر نفسه في صفحته الثامنة و الستين بعد الأربعمائة:
لمّا توفي أبو قيس بن الأسلت ، و هو رجل من الأنصار ، خطب ابنه قيس امرأته ، فقالت: <إنما كنت أعدك ولدا لي و أنت من صالحي قومك ، و لكني آتي رسول الله.> فقالت للرسول:< إنّ أبا قيس توفّي > ، فقال:< خيرا> ، ثم قالت : <إن ابنه قيسا خطبني، و هو من صالحي قومه ، و إنّما كنت أعده ولدا، فما ترى ؟.> ، فقال لها: <ارجعي إلى بيتك .>فنزلت هذه الآية في تحريمه.
إلا أن هذا النكاح لم يكن مطلقا عند أهل الجاهلية، فقد وضعوا شروطا لشرعيته ، منها:
أن تكون المرأة أصغر سنّا ممن يريد أن يخلف أباه عليها، و أن لا تكون قد ولدت للأب شيئا، و أن لا تكون أختا لأم الولد الذي يريد زواجها.و يضيف الموسوي في نفحات الاقتران:< فإذا اجتمعت هذه الشروط و أحبّ الخلف أن يتزوّجها فألقى عليها ثوبه ، كان أحقّ بها. فإن شاء تزوّجها وراثة من غير صداق، و إن شاء زوّجها غيره و أخذ صداقها ، و إن شاء عضلها لتفتدي نفسها منه> (ص : 38)
و ذكر السهيلي أنّ هذا النمط من النكاح قد وقع في نسب النبي.
فإن كنانة تزوّج امرأة أبيه خزيمة، و هي برّة بنت مرّة، فولدت له النضر.و أن هاشما تزوّج وافدة امرأة أبيه عبد مناف، فولدت له المطّلب.كما تزوّج منظور بن سيّار زوجة أبيه سيّار، و هي مليكة بنت خارجة، فأولدها هاشما و جبّارا و خولة ، التي تزوّجها الحسن بن علي بن أبي طالب، فولدت الحسن المثنى، فلمّا أسلم منظور أُلزِم بفراق مليكة و اعتبر أولاده منها أولادا شرعيين ( ص : 105 ـ106 من نفس المصدر)
عموما ، فإن موقف الطوائف الإسلامية من هذا النكاح هو التحريم المطلق
وقد بالغ بعضهم في ذلك، فالأحناف يرون أن حتّى مَن لمس امرأة أو قبلها أو نظر إلى فرجها بشهوة ، فقد حرّمت عليه أصولها و فروعها، و تُحرم على أصوله و فروعه
( فقه السنة ، السيد سابق ، المجلد 2 ، ص :25)
و رغم أنّ الإمام جعفر الصادق يقول :< إن الفرج يحلّ بثلاثة: نكاح بميراث ، و نكاح بلا ميراث ، و نكاح بملك اليمين> (الفروع من الكافي ، الكيليني ، < :5 ص : 346 ونجد في الكتاب المقدّس ما يفيد أن تحريم هذا النكاح تقليد سامي : <إذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه. إنهما سيقتلان كلاهما .دمهما عليهما. >
ـ الكتاب المقدّس ، العهد القديم ، سفر اللاويين ، إصحاح 20)
نكاح المحارم
و هو تحريم تقليدي موروث من العصر الموسوي القديم يلزم بمنع الاتصال الجنسي بين أفراد الأسرة الواحدة. اختزله القرآن في آية واحدة خاصّة به وردت في سورة النساء:
حرّمت عليكم أمّهاتكم
و بناتكم
و أخواتكم
و عمّاتكم
و خالاتكم
و بنات الأخ
و بنات الأخ
و بنات الأخت و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم
و أخواتكم من الرّضاعة
و أمهات نسائكم
و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
و أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إن الله كان غفورا رحيما. (النساء ، 23)
يجمع الفقهاء على أن القرآن ، في هذه الآية، قد حرّم سبعا من النسب و ستا من الرّضاع و الصهر. ثم ألحقت السنن المتواترة تحريم الجمع بين المرأة و عمّتها، و بين المرأة و خالتها و كأن ذلك كان على الله خفيا .
فأمّا السبع المحرّمات من النسب فهنّ: الأمّهات ، و البنات و الأخوات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت.
و أمّا المحرّمات بالصهر و الرضاع فهنّ الأمهات من الرضاعة، الأخوات من الرّضاعة ، و أمّهات النساء، الرّبائب ،، حلائل الأبناء ، الجمع بين الأختين، (السابعة) منكوحات الآباء و (الثامنة) الجمع بين المرأة و عمّتها..
و يمكننا هنا بإدراج التحريمات التوراتية الواردة في سفر اللاويين، الإصحاح 18و 20 مع التقديم و التأخير ، معرفة مدى تطابق النص القرآني مع الإصحاحين
تقول التوراة
ـ لا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة..6/18
ـ عورة أبيك و عورة أمّك لا تكشف، إنها أمّك لا تكشف عورتها 7/18
ـ و إذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه. إنّهما يقتلان كلاهما 11/20
ـ عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمّك، المولودة في البيت أو خارجاً، لا تكشف عورتها. 9/18
ـ عورة بنت امرأة أبيك ، المولودة من أبيك، لا تكشف عورتها، إنها أختك. 11/18
ـ و إذا أخذ الرجل أخته بنت أبيه أو بنت أمّه ، ورأى عورتها و رأت هي عورته‘ فذلك عار. يقطعان أمام أعين بني شعبهما، قد كشف عورة أخته يحمل ذنبه.18/20
ـ عورة امرأة أخيك لا تكشف.إنها عورة أخيك26/18
ـ و إذا أخذ الرجل امرأة أخيه فذلك نجاسة ، قد كشف عورة أخيه. 21/20
ـ عورة كنّتك لا تكشف، إنها امرأة ابنك ، لا تكشف عورتها 15/18
( سنة 82 من القرن الماضي حضرت لشيخ هرم في السبعينات من عمره يطوفون به السّوق قد أحبل بنت ابنه و هي مراهقة في السابعة عشر من عمرها حوكم حينها بخمسة عشر سنة سجنا ، و توفّي في السجن)
ـ و إذا اضطجع رجل مع كنته فإنهما يقتلان 12/20
ـ عورة أخت أبيك لا تكشف.إنها قريبة أبيك12/18
ـ عورة أخت أمك لا تكشف، إنها قريبة أمّك.13/18
ـ عورة أخت أمّك أو أخت أبيك لا تكشف.19/20
ـ عورة أخت أبيك لا تكشف، إلى امرأته لا تقترب، إنها عمّتك 14/18
ـ و إذا اضطجع رجل مع امرأة عمّه، فقد كشف عورة عمّه، يحملان ذنبهما.20/22
ـ عورة ابنة ابنك أو ابنة بنتك ، لا تكشف عورتها ، إنّها عورتك.10/18
ـ عورة امرأة و بنتها لا تكشف. و لا تأخذ ابنة ابنها أو ابنة ابنتها لتكشف عورتها، إنهما قريبتاها، إنه رذيلة.17/18
ـ و إذا اتخذ الرجل امرأة و أمّها فذلك رذيلة بالنار يحرقونه و إياها.14/20
ـ و لا تأخذ امرأة على أختها للضرّ ، لتكشف عورتها معها في حياتها18/18
من هنا يتّضح أن الإسلام لم يخرج عن التعاليم التوراتية، بل زاد فيها ما يتعلّق بالرضاعة:
هكذا نجد في مختصر صحيح مسلم للنيسابوري الحديث:
ـ إنّ الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة.(تحقيق الألباني ‘ ص : 220)
و في صحيح سنن الترمذي:
ـ إنّ الله حرّم من الرضاع ما حرّم من الولادة ( تحقيق الألباني ، ج : 1، ص : 235 )
و يفصّل الإمام الخميني، في كتابه ( تحرير الوسيلة) ، النسب تفصيلا دقيقا، فهو يراه سبعة أصناف من النساء ، و سبعة من الرجال:
الأم ،بما شملت الجدّات، عاليات و سافلات ، لأب كنّ أو لأم. فتحرم المرأة على ابنها ، و على ابن ابنها ، و ابن ابن ابنها. و على ابن بنتها ، و ابن بنت ابنها ، و هكذا. و البنت ، بما شملت الحفيدة . فتحرم على الرجل بنته ، و بنت ابنه ، و بنت ابن ابنه، و بنت بنته ، و بنت بنت بنته.
و الأخت ، لأب أو كانت لأم ، أو لهما معاً.
و بنت الأخ ، سواء كان لأب أو لأم أو لهما معا ، فتحرم عليه بنت أخيه، و بنت ابنه ، و بنت ابن ابنه ، و بنت بنته ، و بنت بنت بنته ، و بنت ابن بنته ، و هكذا.
و بنت الأخت ، و هي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.
و العمّة، و هي كل أنثى تكون لذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف الأب أو الأم.
و الخالة، و هي كالعمّة ، إلا أنها أخت إحدى الأمّهات و لو من طرف الأب
ـ تحرير الوسيلة للإمام الخميني ، المجلّد الثاني، ص 238
و في الصفحة الخامسة و الأربعين من فتاوى الزواج و عشرة النساء لابن تيمية تحقيق فريد الهنداوي نجد:
إن جميع أقارب الرجل حرام عليه ، إلا بنات أعمامه و أخواله و عمّاته و خالاته.
و أضاف بعض الفقهاء المولودة من العلاقة غير الشرعية إلى جملة المحرمات من النسب ، مستدلين على ذلك بكلمة < و بناتكم > الواردة في الآية المذكورة، و هو مذهب أبي حنيفة و مالك و ابن حنبل.و قد حكي عن الشافعي إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية و لا تورث (تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، ج1 ،ص 469)
< و تشير العديد من كتب التاريخ إلى الإشكال و البلبلة اللذين وقعا في صفوف المسلمين إبان تزوّج النبي من زوجة ابنه بالتبني، زيد بن حارثة، الأمر الذي أدّى إلى ورود مثل هذه الآية لتفصيل التّدرّج العائلي للتحريم و بشكل قانوني فنزلت: و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم . ( الآية 23 سورة النساء) و أنزلت : و ما جعل أبناءكم أدعياءكم ( الآية 4 سورة الأحزاب) و كذلك : ما كان محمّد أبا أحد من رجالكم( نفس الآية)>
ـ تفسير القرآن الكريم لابن كثير ، ج1 ، ص
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire