dimanche 14 novembre 2010

انكحن ما طاب لكن من الرجال


 كثيرا ما يسمع المرء أن الإسلام قد كرم المرأة، فيتساءل فيم عساه سيكون قد كرمها و هو الذي يصفها بناقصة العقل و الدين و يوازي بينها و بين الغائط و يعطيها نصف حقوق الرجل و يحدّ من حركتها و همسها بوصف كل أعضائها بالعورات .ففيم يا ترى سيكون الإسلام قد كرم المرأة إذا؟؟؟

روى أهل الجماعة إلا الترمذي فيما رووا عن أم المدمنين أن المدعو سعدا بن أبي وقاص احتكم إلى الرسول في ولد عهد إليه به أخوه عتبة بن أبي وقاص قبل موته مدّعيا أنه أصابه من زنا اقترفه مع المحصنة زوجة أو أمَة زمعة صهر رسول الله.و كانت حجة سعد في ذلك الشبه الكبير بين الولد و الهالك عتبة.و بعد أخذ و ردّ تدخل عبد بن زمعة مدافعا عن أخيه المزعوم فقال:هذا أخي يا رسول الله وُلد على فراش أبي.فنظر الرسول إلى الولد و تفرس ملامحه حتى تيقن من شبهه بالهالك عتبة بن أبي وقاص.
ثم أصدر حكمه المطاع فألحقه بعبد بن زمعة قائلا: الولد للفراش و للعاهر الحجر.و أمر زوجته سودة بنت زمعة و أخت عبد بن زمعة بالاحتجاب من الولد المستلحق بأبيها.
و يظهر من صياغة هذا الحديث أن الذين حبكوه تعمدوا إقصاء الزاني بحجة هلاكه، إلا أنهم لم يبرروا إقصاء الزانية المحصنة، حرة كانت أو أمة، و درء العقاب عليها. فهل هذا يعني أن الزانية المحصنة بريئة في الإسلام و لو ثبتت إدانتها ؟؟ و هل هذا يعني أن المحصن المتزوج على سنة الله و رسوله يكون مذنبا في حال ثبوت جريمة الزنا على محصنته فيتحمل التبعات و يلحق به أبناؤها من الزنى؟؟ فالولد للفراش تعني أن ولد المرأة يلحق بزوجها بغض النظر عن نسبته إليه من عدمها كما كان جاريا به العمل في الجاهلية. فقد أخرج أبو داود بسند حسن إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ‏"‏ قام رجل فقال‏:‏ يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر(فتح الباري ). ‏ فهل هذا هو العدل الذي جاء به الإسلام ؟هل هذا هو العدل الذي كتبه الله على نفسه؟ أم هو عدل الصعاليك الذين يتربصون بنساء الجيران و الأصدقاء و يتحرشون بالمحارم؟. و على كل ففي قوله للعاهر الحجر الذي شرحه الإمام ابن حجر العسقلاني و غيره ب ـ أن له الخيبة ـ ما يبرئ ساحة المذنب بدون مبرر مقنع. إذ منذ متى كان العاهر يبحث عن أبنائه من الزنا ليلحقهم به حتى نعتبر هذا الحكم خيبة أمل بالنسبة لعتبة بن أبي وقاص؟؟ فلو كان للزناة غرض بالأطفال لكانوا تزوجوا لذلك. .إنما الحكم هنا تبرئة لهم و تشجيع على ما هم فيه.فلينكحوا المحصنات كيفما شاءوا مادام الشرع المحمدي موجود هنا لحمايتهم. كما أنه ـ يعني الحكم ـ  مذلة و احتقار للمحصن المتزوج على سنة الله و رسوله  الذي مادام يؤمن بالله و يدين بالإسلام فإنه لا يملك الخيرة أمام ما قضى به الله و رسوله
و مما يثبت لدينا أن هذا الحكم النبوي الشريف إنما هو دعوة صريحة للمحصنات إلى أن ينكحن ما طاب لهن من الصعاليك هو ما ورد عن أبي هر شيخ المضيرة من أن رجلا من بني فزارة جاء إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ ولدت امرأتي غلامًا أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ هل لك من إبل قال‏:‏ نعم قال‏:‏ فما ألوانها قال‏:‏ حمر قال‏:‏ هل فيها من أورق قال‏:‏ إن فيها لوُرقًا قال‏:‏ فأنى أتاها ذلك قال‏:‏ عسى أن يكون نزعه عرق قال‏:‏ فهذا عسى أن يكون نزعه عرق( ولم يرخص له في الانتفاء منه‏)‏‏. ـ رواه الجماعة‏ ـ.‏ ولأبي داود في رواية‏ أخرى:‏ ‏(‏إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكره‏)‏‏.
فانكحن يا نساء المسلمين ما طاب لكن من الرجال و لا تثريب عليكن فذلك مما فضلكن به الله على الرجال في الدنيا ، و إياكن البخل على أنفسكن بالاستفادة من هذه الرخصة الغير محددة لا بأربعة رجال و لا بستة.و إذا ضاق بكن احتجاج صاحب الفراش فعليكن باللعان ففيه تبرئة لكنّ و درء للعقاب. " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين ،والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ،ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربعا بالله انه لمن الكاذبين ،والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ".( الآية السادسة من سورة النور) .ففي تفسيره لهذه الآية يورد الشيخ علي بن إبراهيم القمي ‏أحد أشهر رواة الشيعة و أبرزهم أن سبب ذلك أنه لما رجع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من غزوة تبوك جاء إليه عويمر بن ساعدة العجلاني و كان من الأنصار و قال: يا رسول الله إن امرأتي زنى بها شريك بن السمحاء وهي منه حامل فأعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأعاد عليه القول فأعرض عنه حتى فعل ذلك أربع مرات. فدخل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منزله فنزلت عليه آية اللعان. و قد ورد في الآية السالفة لها  وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ـصدق رب الصعلوكات. فاغتنمن يا نساء المدمنين رخصة ربكن و لا تكنّ من الخاسرات.و كيف لكن أن ترفضن و تترفعن عن هذه الرخصة المقدسة و قد استفادت منها سيدة العواهر مريم العذراء زوجة النجار التي أحصنت فرجها حتى نفخ فيه الرحمان رب الصعاليك. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (التحريم ، 12).فلنعم الكلمات الربانية و لنعم الكتب و لنعم القنوت الذي يكون عن طريق الخيانة الزوجية.
و حتى يغلق جميع الأبواب أمام كل مجتهد خوان تسوّل له نفسه النيل من أحكام رسول الصعاليك ، و من باب تنبئه رضي الله عنه بما ستؤول إليه الأبحاث الجينية من نتائج و ما ستتوفر عليه الأحماض النووية من القدرات العلمية على فضح حكم رسول الله فقد استبق الأحداث عمر بن الخطاب مدعيا أن هذا الحكم حكم قرآني و أن هذه القولة ـ الولد للفراش و للعاهر الحجرـ إنما هي آية، و أنها قرآن افتقدناه.و لقد أيده في ذلك كعب بن أبي. فعن عدي بن عدي بن عميرة بن فروة عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب قال لأبي : أو ليس كنا نقرأ من كتاب الله ( أن انتفاءكم من آبائكم كفر بكم ) ؟ فقال : بلى ، ثم قال : أو ليس كنا نقرأ ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فُـقِد فيما فقدنا من كتاب الله ؟ قال : بلى " ، {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأَوْلِي الأَبْصَارِ}(آل عمران/13) كنز العمال ج6ص208 ح 15372 و  ابن عبد البر في التمهيد)
فالطف البابلهم بمجتمع القرآن و بأهل القرآن و حملة مسخ القرآن إنك أنت اللطيف الخبير
الكافر برب الصعاليك
أبو قثم

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire