1 – يستحب الوضوء للرجل والمرأة . وبالأخص إذا كانت المرأة حبلى ؛ ففي الحديث المرسل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (( إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأخرى توضأ ))الوسائل كتاب النكاح باب 155 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . وقريب منه في : كنز العمال ح44832
وفي وصية النبي صلى الله عليـه وآله لعلي عليه السلام قال : (( يا علي إذا حملت امرأتك فلاتجامعها إلاّ وأنت على وضوء )) الوسائل كتاب الطهارة باب 13 من أبواب الوضوء ح 1
الدعاء أيضاً وهو : (( بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السموات والأرض ، اللهم إن قضيتَ مني في هذه الليلة خليفة فـلا تجعل للشيطان فيه شركاً ، ولا نصيباً ، ولا حظاً الوسائل كتاب النكاح باب68 من أبواب مقدمات النكاح ح3
فعن الامام الصادق عليه السلام: (( ليس شيء تحضره الملائكـة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله ))الوسائل كتاب النكاح باب 57 من أبواب مقدمات النكاح ح
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (( إنّ أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته ، فلو أصابت زنجيّاً لتشبثت به ؛ فإذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما ملاعبة ( مداعبة خ ل ) فإنه أطيب للأمر )) الوسائل كتاب النكاح باب 56 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 .ويستحب الجماع في بعض الأوقـات مثـل : (( ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ويوم الخميس عند الزوال ويوم الجمعة بعد العصر -يستحب الجماع في أول ليلة من شهر رمضان لقوله تعالى : ) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبـَـاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ -الوسائل كتاب النكاح باب 49 من أبواب مقدمات النكاح ح 2
--
مكروهات الجماع :
1 ـ يكره الجماع ليلة خسوف القمر . 2 – يوم كسوف الشمس .
3 – في الليلة أو اليوم الذي فيهما الريح السوداء أوالصفراء أوالحمراء .
4 – في اليوم الذي فيه زلزلة .
5 – يكره الجماع عنـد الزوال ، لانه قد يسبب الحول في الولد ، ما عدى يوم الخميس فإنه لاكراهة فيه .
6 – عند غروب الشمس حتى يذهب الشفق . لان الولد قد يكون ممن يؤثر الدنيا على الآخرة .
لإسقـاط أو جنـون الولـد وخبله وجذامه . خصوصاً في آخر ليلة منه . وتشتد الكراهة في الليلتين الأخيرتين من شهر شعبـان لان الولد قد يكون كذاباً
الوسائل كتاب النكاح باب 47 من أبواب مقدمات النكاح

8 – ما بين طلوع الفجر إلى طلـوع الشمس . لان الولـد قـد يرى فيه الوالدان ما لا يحبان .
9 – في أول ليلة من كل شهر حذراً من الاسقـاط أو الجنون أو الخبل ، وخصوصاً ليلة الفطر الذي يكون الولد فيها كثير الشر إلا في شهر رمضان.
10 – في السفر إذا لم يكن عنده ماء . لان الولد قد يكون عوناً للظالمين.
11 – بين الأذان والأقامة .
12 – في ليلتي عيدي الفطر والأضحى .
13 – ويكره في السفينة .
14 – ويكره الجماع وهو مستقبل القبلة ومستدبرها . وقـال بعض العلماء بالحرمة .
15 – وفي الطريق مع عدم الناظر وأما معه فيكون محرماً .(هذي ما ركبت معي للان)

16 – يكره الجماع والزوج عرياناً خصوصاً أول ليلة يلتقي مـع زوجته .. ليلة الزفاف فقد يسبب للزوجة كراهية الجماع والاتصال الجنسي وتبقى هذه الصورة في ذهنها فترة طويلة. وقد نهت الروايات عن ذلك وقالت : إن هذا هو فعل الحمار وتخرج الملائكة من بينهما .
17 – ويكره الجماع عقيب الاحتلام قبـل الغسل أو الوضوء . خوفاً من
جنون الولد .
18 – ويكره الجماع وهو مختضب أو هي مختضبة .
19 – يكره الجماع من قيام .
20 – يكره الجماع وبطنه مملؤ من الطعام
21–21 ـ يكره الجماع تحت الشجرة المثمرة . 22 – وعلى سقوف البنيان بدون حاجز .
23 – ويكره الجماع وهو مستقبل الشمس إلا مع الستر .
24 – ويكره ان يجامع ومعه صبي غير مميز ينظر إليه ، لانه قـد يسبب زنا الناظر .
25 – يكره النظر إلى فرج المرأة عند الجماع . لانه قد يورث العمى للولد.
26 – يكره الكلام عنـد الجماع إلا بذكر الله . خصـوصاً الكلام الكثير وبالأخص من الرجل فإنه قد يسبب الخرس للولد .
27 – ويكره الجماع في ليلة النصف من كل شهر : حذراً من الاسقاط او الجنون أو الخبل أو الجذام للولد إن قدّر بينهما .
28 – نكاح العجائز فإنه يهدم البدن.
29 – يكره للزوجين التمسح بخرقة واحدة عقب الجماع فإنه يسبب الفرقة والعداوة بينهما .
30 – يكره الوطيء في دبر الزوجة كراهة شديدة ،بل قيل الأحوط وجوباً تركه ، وقال بعض العلماء بالحرمة .
31 – يكره ان يجامع الرجـل زوجته على غير وضوء خصوصاً إذا كانت
حُبلى ، وإلا قد يكون الولد أعمى القلب بخيل اليد .
32 – يكره الجماع للرجل وفي يـده خـاتم عليه اسم الله ، أو شيء من القرآن.
الوسائل كتاب النكاح باب 47 من أبواب مقدمات النكاح
كيفية غسل الجنابة :
الغسل الإرتماسي : والنية هي : ( أغتسل غسـل الجنابة لرفع الحدث قربة إلى الله تعالى ) ثم يرمس جسده مرة واحدة في النهر أو البركـة . والنية تكون مقارنة لاستيلاء الماء على جسده
والأفضل : أن يغسل نصف الرقبـة مـرة ثانية . ويدخل قليلاً من الجانب الأيسر . ثم الجانب الأيسر : وهو اليد اليسرى والرجل اليسرى ونصف البطن ونصف الظهر الأيسر مع القبل والدبر مرة ثانية.
والأفضل أن يغسل النصف الأخر من الرقبة مرة ثانية .
والأحوط ضم الوضوء للصلاة مع كل الأغسال ما عدا غسل الجنابة
حول آداب الجماع ومكروهاته استفدنا ذلك من : جواهر الكلام ج29 ، والعروة الوثقى للسيد اليزدي ج2 ، والوسائل ج14 كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح