السؤال:
قرأت في الإجابة على السؤال 131191 أنه يحرم مناداة الكافر بالألقاب الواردة في السؤال ، ولله الحمد نحن على قناعة تامة بتحريم التودد ومخاطبة الكافر بما ورد ، ولكننا نتعامل في مخاطباتنا في الرسائل المرسلة للشركات الأجنبية بالعبارات المتعارف عليها في الخطابات الإنجليزية مثل (Dear Sir ) أو (Dear phil) وما إلى ذلك مما أصبح متعارفا عليه فإذا كانت هذه الصيغة محرمة ، فما هي الصيغة غير المحرمة لمخاطبة غير المسلم ، وإذا كان المخاطب مجهول الديانة مثل لو أننا نخاطب شركة للمرة الأولى فكيف تكون الصيغة كتابة؟
الجواب :
الحمد لله، روى مسلم (2167) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ) . وروى أبو داود (4977) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيه رضي الله عنهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ : سَيِّدٌ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ) وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” . وفي حكم المنافق : الكفار واليهود والنصارى ومن لا يتدين بدين وأشباههم . ولما راسل النبي صلى الله عليه وسلم هرقل وهو يدعوه إلى الإسلام قال : ( سلام على من اتبع الهدى ) متفق عليه . قال الحافظ : ” فَإِنْ قِيلَ : كَيْف يُبْدَأ الْكَافِر بِالسَّلَامِ ؟ فَالْجَوَاب : أَنَّ الْمُفَسِّرِينَ قَالُوا : لَيْسَ الْمُرَاد مِنْ هَذَا التَّحِيَّة , إِنَّمَا مَعْنَاهُ سَلِمَ مِنْ عَذَاب اللَّه مَنْ أَسْلَمَ . وَلِهَذَا جَاءَ بَعْده أَنَّ الْعَذَاب عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى . وَكَذَا جَاءَ فِي بَقِيَّة هَذَا الْكِتَاب ” فَإِنْ تَوَلَّيْت فَإِنَّ عَلَيْك إِثْم الْأَرِيسِيِّينَ ” . فَمُحَصَّل الْجَوَاب : أَنَّهُ لَمْ يَبْدَأ الْكَافِر بِالسَّلَامِ قَصْدًا وَإِنْ كَانَ اللَّفْظ يُشْعِر بِهِ , لَكِنَّهُ لَمْ يَدْخُل فِي الْمُرَاد لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ اِتَّبَعَ الْهُدَى فَلَمْ يُسَلِّم عَلَيْهِ ” انتهى . وعلى هذا ؛ لا تجوز مخاطبة غير المسلم بمثل : (Dear Sir ) لما تقدم في حديث أبي داود . ويمكن مخاطبة هذه الشركات بمثل : المهندس مدير شركة كذا ، أو رئيس هيئة كذا ، أو المحاسب الفلاني ، أو الدكتور الفلاني ، ونحو ذلك . وإذا كان المخاطب مجهول الملة والديانة فإنه يُتعامل معه حال مخاطبته بغالب الظن : فإن غلب على الظن إسلامه شرع بدؤه بالسلام ، وإن غلب على الظن عدم إسلامه لم يبدأ بالسلام ولا بغيره مما فيه تعظيمه . ويمكن الاعتماد في هذا على غالب أهل البلد الموجود فيه الشركة ، هل هم مسلمون أم لا . والله أعلم .
المصدر: http://islamqa.com/ar/ref/135664
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire