lundi 30 août 2010

دين العهر



الإسلام يمنع البغاء ويعتبره زنا إلا لفتيات ملك اليمين حتى لو رفضوا، و هو بذلك يعطي الانطباع بأنه يهدم اسس البغاء ,فهل تمكن من القضاء عليه ام ابقى عليه ؟؟
البغاء في الجاهلية ـ كان يخضع لتنظيم جيد و محكم ـ . فكان منه البغاء الفاحش ، ـ حيث كانت البغايا يقطنّ في خيَم خاصّة بهنّ ترفع أعلاما لمن أرادهن ـ ، كما ورد في حديث عائشة السابق الذكر, ـ و يقال إن الرايات هذه كانت حمراء. و أنهن جعلن التنحنح أو السعال علامة استعدادهن لاستقبال القادم ، و منه سميت البغي بالقحبة ، لأنها كانت في الجاهلية تؤذن طلابها بقحابها و هو سعالها ـ (تفسير القرآن العظيم ، بن كثير ج3 ص270).
وكان منه البغاء المنظم والذي سميناه آنفا بنكاح الرهط، الذي يجتمع فيه الرجال ما دون العشرة على امرأة واحدة.
وكمثال عنه نورد اليوم من (الاحتجاج لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ـ باب احتجاج الحسين في مجلس معاوية) ما يلي:
قال الإمام الحسين لعمرو بن العاص في الاحتجاج 
أمّا أنت يا عمرو بن العاص الشاني اللعين الأبتر، أنت كلب أوّل أمرك ‘ إنّ أمّك بغية و إنّك ولدت في فراش مشترك ؛ فتحاكمت فيك رجال قريش منهم أبو سفيان بن حرب و الوليد بن المغيرة و عثمان بن الحرث و النضر بن الحرث بن كلّدة و العاص بن وائل ؛ كلهم يزعم أنك ابنه . فغلبهم عليك من قريش ألأمهم حسبا و أخبثهم منصبا و أعظمهم بغية....

وفي السيرة الحلبية باب تزويج عبد الله أبي النبي (ص) آمنة أمه (ص) و حفر زمزم وما يتعلق بذلك نجد:
فنكاح البغايا قسمان، وحينئذ يحتمل أن تكون أم عمرو بن العاص (رضي الله عنه من القسم الثاني، فإنه يقال إنه وطئها أربعة وهم العاص وأبو لهب وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب وادعى كلهم عمرا فألحقته بالعاص وقيل لها لم اخترت العاص قالت لأنه كان ينفق على بناتي ؛ و يحتمل أن يكون من القسم الأول، ويدل على ما قيل أنه ألحق بالعاص لغلبة شبهه عليه؛ و كان عمرو يعيّر بذلك. عيّره بذلك علي و عثمان و الحسن و عمار بن يسار و غيرهم من الصحابة رضي تعالى عنهم 

ومما ورد في سورة النّور: (ولا تنكحوا فتياتكم على البغاء) يستنتج أن هناك من كان يعمل في مجال توظيف فتياته في مشاريع البغاء، وهو أمر أشارت إليه كتب التفسير، والآية بسبب جارية اشتكت للرسول لإجبارها على البغاء ولم يتمكن الرسول من الحكم لها، لتبقى في مهنة البغاء والرسول ينظر. 

و يقال أهل الجاهلية كانوا إذا كان لأحدهم أمة مملوكة أرسلها تزني و جعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت واستمر بعض المسلمين في ممارسة ذلك مع جواريهم بعد الإسلام أيضا. (لسان العرب لابن منظور الجزء1 من 661 إلى 662).
وتتحدّث المصادر عن بغايا شهيرات في ذلك العصر كعناق بغي مكة و ظلمة الهذلية.

اللواط

يقسم الفقه الرسمي اللواط إلى قسمين، لواط أكبر و لواط أصغر. أما الأكبر فهو جماع الرجل للرجل، و قد تشدّد في عقوبته الإسلام تشدّد اليهودية الأولى.
فمن تأليف الألباني في صحيح ابن ماجة ( المجلد ص83)نجد الرسول يقول: من وجدتموه يعمل عمل لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به.
أمّا في سفر اللآويين ، الإصحاح العشرون فنجد:
إذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة ، فقد فعلا كلاهما رجسا، إنهما يقتلان ، دمهما عليهما.
وما أظن الحديث إلا موضوعا على قياس هذا الإصحاح، لأن الآية السادسة عشر من سورة النساء والتي تقول ضمن حديثها عن الفاحشة:
واللذان يأتيانها منكم فأذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إنّ الله كان توّابا رحيما.
يكاد يجمع الفقهاء على أنها نزلت في اللوطيين، حيث ترد عقوبة اللواط والتي لا تتعدّى الإيذاء بالضرب أو بالكلام، أو العفو عنهما في حالة إعلان التوبة.
وكم هو الفرق شاسع بين الرب الذي قال بهذه الآية وذاك الذي خسف الأرض بقوم لوط!!!
ورغم خلوّ الشعر الجاهلي من الإشارة لمثل هذا النمط الجنسي إلا أنه وكما يبدو كان معروفا في الجزيرة قبل الإسلام، وقد أتهم العديد من سادات قريش، ومنهم أبو جهل، بذلك.

وأما اللواط الأصغر فهو وطء المرأة من الدبر، الذي يثير عواصف من الخلافات بين المذاهب الفقهية, وأصل المسألة هو أن عمر بن الخطّاب قال للنبي ذات يوم: يا رسول الله هلكت.. فقال له: وما أهلكك؟ قال: حوّلت رحلي الليلة.. فلم يردّ رسول الله عليه بشيء.. ثم أنزلت (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) ـ البقرة ، آية 222 ـ

وقد أثارت هذه الآية الكثير من التقوّلات و التأويل, ففقهاء السنة يجمعون عموما على أنه يقصد بتحويل الرحل وطء المرأة من الخلف، لكن في الفرج، بخلاف المذاهب الأخرى، خصوصا الشيعة، الذين يرون أنها تعني نكاح المرأة من الخلف ، لكن في الدبر. كما يرى السنّة أن المعني بالحرث هو الفرج الذي هو موضع الزرع، وأفتوا بتحريم نكاح المرأة من الدّبر. باستثناء الإمام مالك الذي أباحه في كتاب منسوب إليه يدعى ـ كتاب السّر ـ (تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج1 ص263 و كذلك فتاوى الزّواج وعشرة النساء لابن تيمية ص 193)، مطابقا في هذا التفسير فقهاء الشيعة الذين يرون جواز وطء المرأة في الدّبر، لكن بموافقتها.
فعن الإمام الرضا أنه جاءه رجل يدعى صفوان بن يحيى ، و قال : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك. فقال له: وما هي؟ قال: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: ذلك له.. فقال الرجل: فأنت تفعل؟ قال: إنا لا نفعل ذلك. (الفروع من الكافي ، الكليني ج5 ص540).

كما روي عن جعفر الصّادق أن أحدا سأله عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فقال: لا بأس إذا رضيت. فقال له الرجل: فأين قول الله عزّ وجلّ: فآتوهن من حيث أمركم الله؟ قال هذا في طلب الولد (تهذيب الأحكام ، الطوسي ، ج8 ص414 و انظر أيضا في: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار للطوسي ج3 ص242 ـ 243).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire